السؤال
في صلاة الفجر، قرأ الإمام آيةً فيها سجدة تلاوة، ولكنه ركع دون أن يسجد للتلاوة، بينما سجد المأمومون للتلاوة ولم يقضوا الركوع الذي فاتهم.
وفي الركعة الثانية، قَنَتَ الإمام ثم ركع، ولكنه ركع مرة أخرى بعد القنوت سهواً، فنبهه بعض المصلين. وبعد انتهاء الصلاة، لم يسجد الإمام للسهو مباشرة، بل انشغل بالوعظ، مما تسبب في حدوث لغط بين المصلين.
والسؤال هنا: هل يعوض الركوع الزائد الذي فعله الإمام عن نقص الركوع عند بعض المأمومين؟ وما حكم صلاة من لم يؤدِ الركوع الناقص؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أن بعض المأمومين قد ترك ركوعًا من الركعة الأولى جهلًا، ولم يتداركوا ذلك الركوع، ولم يأتوا بركعة بدلاً عن ركعة النقص، وبالتالي فإن صلاة هؤلاء المأمومين باطلة.
جاء في دقائق أولي النهى للبهوتي الحنبلي: (وإن تخلف) مأموم عن إمامه (بركن بلا عذر فكسبق) به بلا عذر، فإن كان ركوعًا بطلت، وإلا فلا (و) إن تخلف عنه بركن (لعذر) من نوم، أو سهو، أو زحام ونحوه فـ (إن فعله) أي: الركن الذي تخلف به (ولحقه) صحت ركعته، ويلزمه ذلك، حيث أمكنه استدراكه من غير محذور، (وإلا) بأن لم يفعله ويلحقه، بأن لم يتمكن منه (لغت الركعة) التي تخلف عنه بركنها، فيقضي بدلها. اهـ.
أما الركوع الذي زاده الإمام سهوًا في الركعة الأخيرة، فإنه لا يغني المأمومين عن الركوع الذي فاتهم، لأن الركوع الزائد يعتبر لغوًا، فقد نص بعض الفقهاء أن المأموم لا يَعْتَد به ولا يُدرك به الركعة. جاء في المقدمة الحضرمية لعبد الرحمن الحضرمي: ومن أدرك الإمام المتطهر راكعًا واطمأن معه قبل ارتفاعه، أدرك الركعة، وإن أدركه في ركوع زائد أو في الثاني من الكسوفين لم يدركها. وانظر الفتوى: 35139.
وبخصوص تأخير الإمام، ومن معه سجود البعدي، أو عدم الإتيان به أصلًا، فإنه لا يبطل الصلاة. قال الدسوقي في حاشيته على الدردير في الفقه المالكي معلقًا على قول خليل وهو يذكر مبطلات الصلاة: وبِترك قبلي عن ثلاث سنن قال: فهم منه أن البعدي لا تبطل بتركه ولو طال، وحينئذ فيسجده متى ذكره. انتهى.
وبالنسبة للقنوت في صلاة الفجر فإنه مختلف فيه بين الفقهاء، فمنهم من يرى أنه سنة، أو مستحب، كما هو مذهب الشافعية والمالكية. وراجع التفصيل في الفتوى: 3394.
والله أعلم.