السؤال
أنا مطوّر، تلقيت عرضًا لإنشاء سوق إلكتروني مخصص لبيع الملابس للرجال والنساء. يسمح الموقع لأي شخص بإنشاء حساب لعرض منتجاته وبيعها.
المشكلة التي أواجهها هي احتمال قيام بعض البائعين باستخدام صور لنساء بدون حجاب في عرض منتجاتهم، إضافة إلى أن أصحاب السوق قد يستخدمون هذه الصور أيضًا في الترويج للمنتجات.
سؤالي هو: هل يجوز لي قبول هذا العمل، أم ينبغي عليَّ رفضه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يُحكَم بحرمة العمل في مثل هذا الموقع؛ لأنه مقصده الأصلي -وهو بيع الملابس- مباح في ذاته. وما قد يَعرِضُ له من نشر صور نساء غير محجبات، إنما هو فرع وتبع غير مقصود لذاته، والقاعدة أنه: (يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا)، وراجع للفائدة الفتوى: 468889.
ثم إن اختيار الصور ليس من عمل مصمم الموقع، وإنما هو من عمل البائعين من أصحاب الحسابات على الموقع، فهم المسؤولون عن ذلك لا مصمم الموقع، والمرء لا يُكلف إلا بفعل نفسه، ولا يسأل عن فعل غيره، فإذا فعل غيره منكرًا أو ارتكب إثمًا، فعلى نفسه دون غيره من الناس، كما قال تعالى: وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: 111].
قال الطبري في تفسيره: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يأت ذنبًا على عمد منه له ومعرفة به، فإنما يجترح وبال ذلك الذنب وضره وخزيه وعاره على نفسه، دون غيره من سائر خلق الله. اهـ.
وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [المائدة: 105]. وقال سبحانه: لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ [النساء: 84].
قال الواحدي في الوجيز: أي: إلا فعل نفسك. على معنى: أنه لا ضرر عليك في فعل غيرك. اهـ.
والله أعلم.