الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام كتابة البيت باسم الزوجة، وإجبارها على التنازل عنه وعن مؤخر الصداق

السؤال

كنت موظفة في وزارة التربية، وعملت لمدة 8 سنوات، وكنت أشارك في مصروف البيت براتبي كاملا.
تزوج زوجي بامرأة أخرى، وقرر أن يشتري بيتًا ويكتبه باسمي؛ تعويضًا عما أخذ مني من نقود.
الآن، وبعد عشر سنوات، يطالب باسترجاعه عند كل مشكلة، وأنا أرفض ذلك؛ لأنه أجبرني على الاستقالة، وأخذ جميع مستحقاتي المالية التي دفعتها للضمان والتربية. كما أني ساعدته في أزمة مالية، وبعت جزءًا من ذهبي، ثم طالبني ببيع باقي الذهب، وفعلت ذلك مجبرة، وكذلك طلب مني أن أتنازل عن مؤخر الصداق، وفعلت.
والآن يريد مني بيع الذهب الذي كان والدي يهديه لي. فهل هذا جائز؟ وهل يجب أن أعيد له البيت، علمًا بأن البيت مؤجر وهو المستفيد من الإيجار؟ مع العلم أنه تزوج مرتين وطلق، ويهددني دائمًا بالزواج مرة أخرى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنّ الزوج لا حقّ له في شيء من مال زوجته، إلا أن تعطيه شيئًا بطيب نفس.

لكن إذا أذن الزوج لزوجته في الخروج إلى العمل بشرط أن تعطيه قدراً من راتبها، فالمفتى به عندنا صحة هذا الشرط، فيلزمها الوفاء به، كما بينا ذلك في الفتوى: 175721

وإجبار الزوج زوجته على التنازل عن مؤخر صداقها، أو على بيع شيء من ذهبها، أو غيره من ممتلكاتها؛ ظلم محرم بلا ريب.

وأمّا البيت الذي اشتراه الزوج وكتبه باسمك؛ فإن كان سلمّه إليكِ وحزتيه حيازة تامة، فخلّى بينك وبينه، ومكنك من التصرف فيه بالانتفاع أو البيع أو الهبة ونحوها؛ فليس من حقّه الرجوع في هبته، وأمّا إذا كنت لم تحوزي البيت حيازة تامة؛ فهو لا يزال في ملكه، وراجعي الفتوى: 341086.

وما أعطيتِه قبل ذلك من الأموال أو أنفقتِه عليه ناوية الرجوع به ولستِ متبرعة؛ فلك مطالبته به، وراجعي الفتوى: 465562.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني