الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع مبلغ للاستثمار في شركة مع ضمان استرداده

السؤال

قدمت لشركة مبلغ 200 دولار وفي كل يوم أحصل على 5 دولارات حتى 5.6 دولارات، غير أنه يجب علي القيام بعمل بسيط يوميا، وفي حالة عدم القيام بهذا العمل لا أحصل على شيء في ذلك اليوم، وفي نهاية 365 يوما أسترجع ال 200 دولار
هل هذا جائز ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن ردَّ هذا المبلغ في نهاية السنة مضمون على الشركة، وإن كان كذلك فهو في حكم القرض، ولا يجوز الجمع بين القرض وبين أي عقد من عقود المعاوضات، كالبيع والإجارة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه أحمد، والأربعة.

وعلة ذلك أنه ذريعة إلى الربا ويؤول إليه، لأن هذا القرض يجر نفعا على مقرضه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (القواعد النورانية الفقهية): نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع ... وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة، مثل الهبة والعارية والعرية والمحاباة في المساقاة والمزارعة والمبايعة وغير ذلك هي مثل القرض، فجماع معنى الحديث أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة، لا تبرعا مطلقا، فيصير جزءا من العوض. اهـ.

وقال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود: جمع صلى الله عليه وسلم السلف والبيع مع الشرطين في البيع ومع البيعتين في البيعة. وسر ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا، وهو ذريعة إليه. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتويين: 148905، 110313.

ولو كان هذا المبلغ لا يُردَّ وإنما يدفعه السائل للشركة على سبيل الاستثمار لمدة معينة، فهذا إنما يصح إذا كان على سبيل المضاربة، ولا يصح في المضاربة ضمان رأس المال، فضلا عن نسبة معينة، أو قدر معلوم من الربح.

وراجع في بيان معنى المضاربة وشروط صحتها الفتاوى: 17902، 206356، 280756.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني