الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر

السؤال

أمي مصابة بالزهايمر، وأحيانا عندما نكون عندها نطلب طعاما لنا جميعا وندفع من مالها.
فما الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت أمك فاقدة للعقل، ولم تعد تُحسن التصرف في مالها؛ فإنه يُحجر عليها فيه.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: قال ابنُ المُنْذِرِ: أكْثَرُ عُلمَاءِ الأمْصارِ من أهْلِ الحِجَازِ، والعِرَاقِ، والشَّامِ، ومِصْرَ، ‌يَرَوْنَ ‌الحَجْرَ على كل مُضَيِّعٍ لِمَالِه، صَغِيرًا كان أو كَبِيرًا.. اهـ.

وعلى من يتولى مالها أن يحفظه، ولا يتصرف فيه إلا بما يعود على الأم بالمنفعة.

جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط؛ لحديث: لا ضرر ولا ضرار.

وقد فرعوا على ذلك أن ما لا حَظَّ للمحجور فيه كالهبة بغير العوض والوصية والصدقة والعتق والمحاباة في المعاوضة لا يملكه الولي، ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة أو صدقة أو عتق، أو حابى به، أو ما زاد في النفقة على المعروف، أو دفعه لغير أمين؛ لأنه إزالة ملكه من غير عوض، فكان ضررا محضا. اهـ.

فدفعكم قيمة طعامكم من مالها لا يجوز، ويضمنها من دفعها، غير أن للولي أن ينفق عليها وعلى من تلزمها نفقتهم بالمعروف.

جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أن على الولي الإنفاق من ماله على موليه، وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف، من غير إسراف، ولا تقتير؛ لقوله تعالى: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما}. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني