الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ مسؤول التوريد نسبة من الربح في كل عملية توريد

السؤال

سؤالي عن توريد البضائع إلى إحدى الشركات الأجنبية. هناك شركة من جنوب شرق آسيا، ملاكها غير مسلمين، تنتج سلعا استهلاكية، لديها فروع مصانع في دولنا العربية، هذه المصانع تحتاج أن يُورَّد لها بعض المستلزمات ومكونات التصنيع الأولية، وعملية التوريد في هذه الشركة، وغيرها، تتم عن طريق مسئول عن التوريد يعمل في الشركة قرابة عقد من الزمن، وهو مقرب من رئيس المصنع (الفرع الموجود في الدولة العربية، ورئيسه له نفس جنسية الشركة).ومسئول التوريد العربي هو المسئول بشكل كامل عن قبول، أو رفض أي عرض لأحد الموردين (المورد الذي يجتهد في شراء المادة الأولية المطلوبة من السوق بسعر منخفض، ويعرض بيعها لمصنع الشركة بسعر أعلى، ويربح من هذه العملية).ومسئول التوريد العربي يطلب أن يكون له نسبة من الربح في كل عملية توريد يقبلها، وكل من في الشركة يعلم هذا، ورئيسها في البلد العربي راضٍ عنه ولا يهمه سوى أن تتوفر المستلزمات، ويظل العمل قائما، وتستمر الشركة في أرباحها، ولهذا تستمر الترقيات لهذا الشخص العربي المسئول عن التوريدات من المسئولين عن الشركة، وصار له اليد المطلقة في عملية التوريدات.فما حكم العمل على توريد بعض المستلزمات لهذه الشركة؟ولا يوجد سبيل لذلك، إلا عن طريق إعطاء المسئول عن التوريد نسبة ربحه التي يريدها.مع العلم أن هذه الشركة تنتج سلعاً تعتبر من سلع الرفاهية، وهي سلع استهلاكية ليست حراماً، مع التأكيد على أن ملاك الشركة ليسوا مسلمين، ورأس مال الشركة لا يُعد من مال المسلمين بأي طريق.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل حرمة بذل شيء للمسؤول المذكور مالم يكن رئيس الشركة قد أذن له في ذلك، ولا يكفي مجرد رضاه عنه، أو علم موظفي الشركة بما يطلب ممن يقبل الاستيراد منهم.

لأن ما يبذل للموظف المذكور، إن لم يكن قد أذن له من قبل من هو مخول بالإذن في الشركة يعتبر من هدايا العمال وهي غلول. ففي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: هدايا العمال غلول. رواه أحمد.

لكن إذا لم يجد المرء سبيلا إلى المعاملة التي يحق له إجراؤها، إلا بالبذل لذلك الموظف، فهنا قد يعذر الدافع لا الآخذ، فيكون الإثم على ذلك الموظف لأخذه ما لا حق له فيه.

قال الشيخ الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وأما دفع المال لإبطال الظلم فهو جائز للدافع، حرام على الآخذ. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني