الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشهادة على عقد زواج امرأةٍ ثَيِّبٍ بدون وليٍّ

السؤال

لقد شهدت أمس على عقد زواج عرفي مكتوب بخط اليد، والعروسة لم يكن حاضرا معها ولي (ثيب). هل يوجد عليَّ إثم بهذه الشهادة؟ وهل الزواج صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنّ الزواج بلا ولي زواج باطل، سواء كانت المرأة بكرا، أو ثيبا، وهذا قول جماهير العلماء. وراجع الفتوى: 280042.

لكن من عقد على امرأة بغير ولي معتقدا صحة العقد؛ تقليدا لمذهب أبي حنيفة -رحمه الله-، فالزواج صحيح. وانظر الفتوى: 140134.

وإذا كنت شهدت على عقد الزواج الذي تمّ بغير ولي، معتقدا صحته؛ فلا حرج عليك في الشهادة.

أمّا إذا كنت تعتقد فساد العقد بغير ولي؛ ففي حكم شهادتك على هذا العقد خلاف بين أهل العلم؛ فبعض أهل العلم يرى جواز الشهادة في مثل ذلك؛ لكون العقد مختلفا فيه.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: وكذلك تجوز الشهادة على المزارعة لمن لم ير جوازها؛ لأن ذلك محل اجتهاد. انتهى من الفتاوى الكبرى.

وبعضهم لا يرى جواز الشهادة في مثل هذه الحال.

قال ابن مفلح -رحمه الله- في النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر: هل يجوز أن يشهد العقد الفاسد المختلف فيه، ويشهد به؟ ينبغي أن يقال يدخل في كلام الأصحاب، فإن كان متأولا، أو مقلدا لمتأول جاز، وفي بعض المواضع خلاف سبق، وإلا لم يجز. وقال الشيخ تقي الدين: قال القاضي: هل يجوز أن يشهد العقد الفاسد، ويشهد به؟

فإن كان ذلك في عقد متفق على فساده، كعقد الربا، والعقد المشروط فيه الخيار المجهول، أو شرط باطل بإجماع؛ لم يجز شهوده، ولم تجز الشهادة به. فأما إن كان فساده مما يسوغ الاجتهاد فيه، فلا يمنع؛ لأنه لا يقطع على فساده. انتهى.

وننوه إلى أهمية توثيق عقد الزواج في المحاكم؛ لأنّ توثيق هذه العقود صار ضرورة واقعية لحفظ الحقوق.

وراجع الفتويين: 349690، 405094.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني