الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأضحية من المال الموقوف للمسجد.. الحكم.. والواجب

السؤال

أضحية يؤخذ ثمنها من مخزن المسجد، فتكون منسوبة إلى المسجد لا إلى شخص معين، تذبح وتوزع على جماعة المسجد أو غيرهم.
هل هذا صحيح شرعا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي البداية ننبه على أن الأضحية لا تضاف إلى المسجد، فلا يقال: أضحية المسجد مثلا؛ لأنه غير مخاطَب بها، وإنما يخاطَب بالأضحية من قدر عليها من المسلمين.

ثم إذا كانت الأضحية قد أخرجت من الأموال الموقوفة لمصالح المسجد؛ فإن هذا لا يجوز، فالأصل في الأموال الموقوفة أن تصرف حسب شرط الواقف إذا لم يخالف الشرع.

جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: يعني أن الواقف إذا شرط في كتاب وقفه شروطا، فإنه يجب اتباعها حسب الإمكان إن كانت تلك الشروط جائزة؛ لأن ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع في وجوب الاتباع. اهـ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: لو قيّد الواقف الانتفاع بالوقف بشروط محددة، فالجمهور على أنه يرجع إلى شرط الواقف؛ لأن الشروط التي يذكرها الواقفون هي التي تنظم طريق الانتفاع به. وهذه الشروط معتبرة ما لم تخالف الشرع. اهـ.

وفي حاشية البجيرمي على شرح الخطيب: يجب العمل بشرط الواقف ما لم يناف الوقف أو الشرع. اهـ.

والأصل أن من أتلف وقفا ضمنه.

جاء في الشرح الصغير للدردير المالكي: (كأن أتلف) الحبس، فإن من أتلفه يلزمه القيمة، ويشتري بها مثله. اهـ.

وعليه؛ فإن المبلغ الذي أنفِق في الذبيحة يجب رده إلى وقف المسجد؛ ليصرَف في مصالحه حسب شرط الواقف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني