الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز أخذ زيادة على المبلغ المدفوع مقابل تمكين الغير من استخدام الفيزا

السؤال

هل يجوز أخذ عمولة بسيطة تعادل أو تزيد بشيء يسير على العمولة المتقاضاة لخدمات مثل: فوري، أو نقدا، على المال الموجود بالفيزا الشخصية، في حالة منح الشخص الفيزا، ليتعامل بها معاملة مالية لدى مصلحة، أو هيئة ما، حيث إن بعض الهيئات الحكومية تشترط التوريد بفيزا بنكية للمعاملات المالية التي تزيد قيمتها عن حد معين، ويضطر الشخص إلى تأجيل المصلحة إلى أن تتوفر الفيزا؟
وهل يجوز تيسيرا لمصلحة هذا الشخص أن أوفر له الفيزا الشخصية مقابل عمولة على عملية السحب تغطي العمولة التي تخصم من مكينة الخصم، بالإضافة إلى بعض الجنيهات؟
فمثلا: لو كان المبلغ المخصوم من المكينة: 500 جنيه، والمكينة خصمت: 2.5 من الجنيهات. فهل يجوز أخذ المبلغ من الشخص بقيمة: 507.5 -أي بزيادة: 5 جنيهات على العمولة المخصومة من المكينة- مع العلم أنني موظف بهذه المصلحة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتمكينك لغيرك من استخدام بطاقتك البنكية ابتداءً، له حكم القرض، كأنك أقرضته المبلغ الذي يريد توريده، ولا يجوز للمقرض أن يجر لنفسه نفعا بقرضه.

وبالتالي: لا تجوز الزيادة على المبلغ، كما سبق بيانه في الفتوى: 488482.

والبديل المشروع عن ذلك أن تستلم أنت المبلغ أولا، ثم يوكلك صاحبه في التسديد عنه، فتكون المعاملة وكالة بأجر، ولا قرض فيها، فيصح ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى: 391288.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني