الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجب مراعاة شرط الواهب وقصده في هبته

السؤال

زوجي مبتعث إلى بلد أجنبي، ونحصل على مكافأة من الدولة بسبب البعثة والخروج من بلدنا.
فهل يجوز لنا أن نذهب إلى بلد آخر مسلم نستطيع أن نقوم فيه بشعائر الإسلام بكل أريحية من ناحية حجابي. ونتجنب الأفكار السامة التي تبثها مدارسهم في ذلك البلد الأجنبي عن الشواذ والإلحاد؟
فهل ذلك يبيح لنا هذه المكافأة التي نستلمها، علما أننا لن نذهب إلى بلدنا الأصلي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا واقع السؤال.

وعلى أية حال؛ فالظاهر أن الدولة لا تصرف هذه المكافأة للمبتعث على وجه التمليك أو الهبة المطلقة، وإنما لغرض معين من البعثة، كالدراسة أو التدريب أو التخصص، ونحو ذلك من الأغراض. فيلزم التقيد بها، ولا يجوز أخذ المكافأة إلا إذا تحقق شرطها.

والقاعدة الكلية في ذلك أن: الهبة على شرط الواهب، ويجب مراعاة شرطه وقصده في هبته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وقال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: من وهب لرجل شيئا يستعين به على ‌طلب ‌العلم ‌فلا ‌يصرفه إلا في ذلك، بخلاف من دفع لفقير بعض زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا تؤخذ منه، بل تباح له؛ لأنه؛ ملكها بوجه جائز. اهـ.

وعلى ذلك، فإن أمكن تحقق شرط المكافأة في هذا البلد الآخر، فلا حرج في أخذها والذهاب إليه، وإلا فلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني