الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من صلَّى جالسًا لعُذْرٍ له ثوابُ من صلَّى قائمًا

السؤال

أنا رجل عمري 41 عاما، وأعاني من خشونة بمفصل الركبة. وقد نصحني طبيبان بالصلاة جالساً على كرسي، وعدم ثني ركبتي مطلقا. وقال لي أحد الطبيبين إن جزءا كبيرا من أربطة الركبة تلفت، ويجب أن أحافظ على ما بقي منها سليما، إلا إنني أخاف أن أصلي جالسا، فلا تقبل مني صلاتي.
أرجو إفادتي وعدم إحالتي لفتاوى أخرى: هل أصلى جالسا؟ وهل عليَّ وزر إذا صليت جالسا حتى بعد شعوري بتحسن مؤقت بسبب عدم ثني ركبتي، والصلاة جالسا؟ وهل يؤثر ذلك على صحة صلاتي للفرائض وقبولها أم لا؟
وشكراً جزيلاً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه، وأن يزيدك حرصا على الطاعات، وأن يوفقك لكل خير.

ثم إنه يجوز لك أن تصلي جالسا اعتماد على خبر الأطباء المذكورينِ، وتحصل على ثواب أجر صلاة القائم -إن شاء الله تعالى-، ولو بعد شعورك بتحسن حالتك مؤقتا لأجل امتثال تعليمات الأطباء.

فإن من شَقَّ عليه القيام مشقة ظاهرة جاز له الصلاة قاعدا، ولا يشترط أن يكون المصلي عاجزا عن القيام بالكلية، بل متى وجدت المشقة التي لا تحتمل إلا بكلفة شديدة جازت الصلاة من قعود؛ لأنَّ الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.

وقد ضبط بعض العلماء المشقة التي تبيح القعود في الفريضة بأنها المشقة التي تذهب الخشوع.

قال النووي في المجموع: من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا، ولا إعادة عليه. قال أصحابنا: ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام؛ لأنه معذور. وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا مرض العبد أو سافر؛ كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.

قال أصحابنا: ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام، ولا يكفي أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة، فإذا خاف مشقة شديدة، أو زيادة مرض، أو نحو ذلك، صلى قاعدا ولا إعادة.

وقال إمام الحرمين في باب التيمم: الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه؛ لأن الخشوع مقصود الصلاة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني