الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء فيمن قال: أعاهد الله على كذا

السؤال

أعمل صيدلانيا خارج بلدي منذ 6 سنوات، وقد أخذت عهدا على نفسي أمام الله بإخراج نسبة معلومة من راتبي وحوافزي الشهرية للصدقات والأعمال الخيرية.
وقد نويت أن أنهي تعاقدي مع الشركة وأستقر ببلدي؛ فقامت الشركة بجرد الصيدلية التي أعمل بها؛ فوجدوا عجزا بمبلغ معين؛ فطالبوني بسداده.
مع العلم أن هذا العجز يكون بسبب السرقة من الزبائن أحيانا، وأحيانا بسبب أخطاء بنظام البيع الإلكتروني، وربما أحيانا بسبب أخطاء منا في جرد الطلبات أو غيرها.
فهل يجوز دفع ذلك العجز من النسبة التي أخصصها للصدقات والأعمال الخيرية؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول السائل: (وقد أخذت عهدا على نفسي أمام الله بإخراج نسبه معلومة) إن كان مجرد نية دون تلفظ باللسان، فلا يلزم الاستمرار على ذلك.

وأما إن كان تلفظ بذلك، فقد اختلف أهل العلم في صيغة: أعاهد الله على كذا. والراجح أنها تارة تكون يمينا ونذرا، وتارة يمينا فقط، فإن التزم بها قربة وطاعة فهي نذر ويمين، كما هو الحال في هذا السؤال.

وإن التزم بها ما ليس بقُرْبة؛ فهي يمين لا نذر.

وثمرة هذا التفصيل أن ما كان نذرا وأمكنه فعله؛ لزمه ذلك، ولم تجزئه كفارة يمين.

أما ما كان يمينا فهو مخير بين أن يمضي، أو يكفر كفارة يمين.

وراجع في ذلك الفتوى: 29746.

وفي حال حصول النذر الواجب الوفاء، وتعارض الوفاء مع قضاء دينٍ لا يرجو له وفاءً، أو تزاحم مع نفقة واجبة على النفس، أو من يعول، بحيث لا يستطيع أداءهما معا، فليبدأ بنفسه، ثم ليؤد بعد ذلك ما يستطيع من نذره، وليكفر عن الباقي كفارة يمين، كما سبق بيانه في الفتوى: 351871.

وعلى ذلك، فلا يجوز للسائل دفع شيء من نذره (النسبة التي خصصها للصدقات والأعمال الخيرية) في سداد العجز المذكور، إذا كان قادرا على سداد العجز من ماله مع بذل النذر في موضعه.

وننبه أخيرا على أن يد السائل على ما تحتها يد أمانة، فلا ضمان عليه إلا في حال التعدي أو التفريط. وراجع في ذلك الفتويين: 121159، 103230.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني