الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مبنى خلاف المالكية والحنابلة حول بأي الركوعين تدرك ركعة الكسوف على أيهما الزائد وأيهما الأصلي

السؤال

صلاة الكسوف عند الحنابلة تدرك بإدراك الركوع الأول من الركعة الأولى، وعند المالكية تدرك بإدراك الركوع الأول من الركعة الثانية، بينما الركعة الأولى عندهم مستحبة.
فعلى ماذا استند كلاهما في قوله من حيث الدليل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد وهمت في تصوير السؤال، فصلاة الكسوف عند المالكية ركعتان، وليست الأولى عندهم مستحبة كما يوهمه كلامك، إلا إذا كان قصدك الركوع الأول، فيعتبرونه سنة، لا ركنا، وقد قالوا: إنما تدرك الركعة بالركوع الثاني، سواء الأولى، أو الثانية خلافا للحنابلة الذين رأوا أنها لا تدرك إلا بالركوع الأول.

ومأخذ الخلاف بين القولين هو أي الركوعين الزائد، وأيهما الأصلي، فمن قال الركوع الأول هو الزائد، كالمالكية قال: إن الركعة تدرك بإدراك الركوع الثاني من الركعة.

قال في منح الجليل: (وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ) مَعَ الْإِمَامِ الْأُولَى، أَوْ الثَّانِيَةُ (بِالرُّكُوعِ) الثَّانِي مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ الْفَرْضُ، كَالْفَاتِحَةِ قَبْلَهُ. وَأَمَّا الرُّكُوعُ الْأَوَّلُ فَسُنَّةٌ، كَالْقِيَامِ قَبْلَهُ، وَالْفَاتِحَةُ الَّتِي فيه. انتهى.

وأما الحنابلة، فرأوا أن الركوع الأول هو الركوع الأصلي، والزائد هو الثاني، ولذا لم يعتدوا لمن أدرك الركوع الثاني بتلك الركعة.

قال البهوتي في شرح الإقناع: والركوع الثاني، وما بعده إذا صلاها بثلاث ركوعات، فأكثر إلى خمس، سنة لا تدرك به الركعة للمسبوق، ولا تبطل الصلاة بتركه؛ لأنه قد روي في السنن عنه -صلى الله عليه وسلم- من غير وجه أنه صلاها بركوع واحد. انتهى.

والمسألة اجتهادية، إذ لا نص يتعين المصير إليه من إحدى الجهتين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني