الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعدودات لا يتم القبض فيها إلا باستيفاء قدرها عَدًّا

السؤال

شخص باع ذهبًا عند المحل، أعطى الذهب للبائع، وقدَّر سعره، ولكن تأخَّر عليه في المبلغ، بسبب تأخر في البنك، ووقت التأخير تقريبا ساعتان، ولكن صاحب الذهب لم يغادر المحل، وانتظر، والذهب أمامه، داخل زجاج أمامه، حتى تم دفع المبلغ المتفق عليه. فهل هذه المعاملة تعتبر بيعا في مجلس واحد؟ ولو غير ذلك، ما العمل؟
وعند مراجعة النقود في البيت وجد بها نقصًا، فرجع للبائع بعد أكثر من 8 ساعات، وراجع البائع مع شخص آخر، وأعطى له المبلغ الناقص خطأ.
فهل هذه تعتبر تأخرًا في سداد جزء من قيمة الذهب المباع؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة غير صحيحة؛ لأن قبض النقود لم يتم استيفاؤها بالعدّ قبل التفرق، وذلك أن بائع الذهب عندما أخذ النقود لم يعدّها حتى رجع إلى بيته، فيكون القبض حينئذٍ غير حاصل، فإن الموزونات، والمعدودات، ونحوهما، لا تقبض إلا باستيفاء قدرها وزنًا، أو عدًّا، عند جمهور الفقهاء.

جاء في الموسوعة الفقهية: أَمَّا الْمَنْقُول، فَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ قَبْضَ الْمَكِيل، وَالْمَوْزُونِ، وَالْمَعْدُودِ بِاسْتِيفَاءِ الْكَيْل، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدِّ .... اهـ.

أما المسألة الأولى التي سألت عنها، فراجعها في الفتوى: 370009.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني