الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يصح الصَّرْف إلا بقبض البدلين في مجلس العقد

السؤال

صديق لي وكَّله أحد معارفه على بيع بعض العملات النقدية له، مقابل أجر يتفق معه عليه، ويريد مساعدتي؛ فأنا الشخص الذي أعلم المشتري، وقد ساعدته من قبل دون مقابل، وكان المبلغ قليلا.
والآن طلب مني ذلك، وسوف يتم البيع بأن آخذ منه العملات النقدية، ثم أردها له بعد وقت ليس كثيرا ربما ساعات أو أقل.
ما حكم أن أقول له: سأشتريها منك، وأعرض عليه السعر الخاص بي ثم يقبله؛ فيعطيني العملات لأستبدلها له، فآخذها وأبيعها بسعر أعلى، وأستفيد بالزيادة.
وبعد أن أبيع أرد له المال الذي كنت قد اتفقت معه على أني اشتريت منه به، مقابل ذلك السعر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فشراء عملة بعملة أخرى يسمى صَرْفًا، والصرف لا يصح إلا إذا حصل قبض للبدلين في مجلس العقد، وإذا فات القبض حصل ربا النسيئة.

قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا؛ أن الصرف فاسد. اهـ.

وقد نقل هذا الإجماع على اشتراط التقابض في مجلس الصرف جماعة من العلماء، منهم: الجصاص -الحنفي- في أحكام القرآن، وابن عبد البر -المالكي- في التمهيد، والتقي السبكي -الشافعي- في تكملة المجموع، وابن قدامة -الحنبلي- في المغني، وغيرهم كثير من فقهاء المذاهب، ووافقهم ابن حزم الظاهري في المحلى.

وجاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أنه إذا بيع أحد النقدين بمثله، أو بالآخر، يجب التقابض في المجلس. وإلا يبطل العقد؛ لخبر: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز". اهـ.

وعلى ذلك؛ فلا يصح أن تشتري العملة من صديقك دون أن تسلمه ما يقابلها من العملة الأخرى في مجلس العقد ذاته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني