الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل لتارك الصلاة الاجتهاد في الأخذ بأحد قولي العلماء في حكم قضائها؟

السؤال

منذ بلوغي (16 عامًا)، ولطيلة 10 سنوات، وأنا غير منتظم في صلاتي، أترك صلاة واحدة باليوم، أو بالشهر، أو بالشهرين، وفي رمضان كنت أمارس العادة السرية، ولم أقض ما عليَّ من الصيام، بمُعدل 15 يومًا في كل رمضان. وأحيانًا آكل بحُجة أن صومي قد بطل، ولا أظن أن ذلك قد تعدى 10 أيام، طيلة هذه الفترة.
كان تَركي للصلاة يزداد في نهاية الـ 10 سنوات، حتى إنه كاد يكون انقطاعًا بالكُلية لأشهر.
تاب الله عليَّ قبل عامين، فبحثت عن قضاء الصلاة، فأخذتُ بقول من قال: إنَّ من تركها فقد كفر، ويكفيني التوبة، والرجوع إلى الله. فهل اجتهادي صحيح؟
أما في رمضان، فكنت أصلي، وأحاول المحافظة على الصلاة فيه، لكن بعد ذلك أرجع إلى التفريط -كالعادة-. فهل أكون مسلما، وأقضي ما تركته، أم أنا كافر، وتكفيني التوبة فقط؟
حاولت أن أقضي ما فاتني، فأصبحتُ أصوم الاثنين والخميس، بنية القضاء فقط، ولا أجمع ذلك بنية السنة، وأصوم في أيام السنن أيضًا بنية القضاء فقط، وليس للجمع كذلك، منعا للحرج الذي قد أقع فيه بين الناس إذا سُئلت لماذا أنت صائم؟ فكنتُ أجيب: أصوم الاثنين والخميس، ولستُ كاذبا في ذلك، فأنا أقصدهما بنية القضاء، وهم يفهمون أن الصيام بنيَّة السنة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنك لست من أهل الاجتهاد، وإنما واجبك أن تقلد من تثق به من أهل العلم، لكونك عاميًّا.

وأما مسألة ترك الصلاة عمدًا، فالخلاف في وجوب قضائها مشهور، وليس هو مبنيًا على تكفير تارك الصلاة، كما بيناه في الفتوى: 229903.

وقد بينا الخلاف في مسألة قضاء الصلاة المتروكة عمدًا في الفتوى: 128781. وتقليد من يرى عدم لزوم القضاء سائغ، وإن كان خلاف ما نراه ونفتي به، فحيث اخترت تقليد هذا القول، فإنك تكثر من الاستغفار والنوافل، ويسعك هذا إن شاء الله، وانظر لبيان ما يلزم العامي عند اختلاف الفتوى فتوانا: 169801.

وأما الصيام؛ فيجب عليك قضاؤه، فتحسب بالتحري وغلبة الظن ما أفطرتَه من أيام، وتقضي جميعها، ولا حرج فيما تفعله من استعمال المعاريض، لتفادي الحرج في الإخبار بكونك تصوم قضاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني