الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة على أقساط للأخ الفقير السفيه

السؤال

أخي من المحتاجين، ولا يوجد له مصدر رزق ثابت، لكنه لا يحسن التصرف في أوجه إنفاق المال. أريد أن أعطيه جزءًا من زكاة مالي.هل يمكنني استثمار مبلغ الزكاة له، وباسمه، حتى يضمن عائدا مستمرا له، ولأسرته؛ خشية صرف المال كله، إذا أعطيته له دفعة واحده؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن إخراج الزكاة للأخ الفقير الذي لا تجب على المزكي نفقته جائز عند جمهور العلماء، كما هو مبين في الفتوى: 196277.

والأصل هو وجوب إخراج المزكي الزكاة من ملكه على الفور، وتسليمها للمستحق، فلا يجوز لك التصرف في مبلغ الزكاة الذي خصصته لأخيك بتقسيطه عليه، والاستثمار فيه بحجة أنه لا يحسن التصرف، وإنما يجوز ذلك بإذن أخيك، وتوكيله لك في ذلك، وانظر الفتويين: 298519، 236740

ولو فُرض أن أخاك سفيه حقا، ومستحق للحجر: فإن الولاية في ماله لا تكون إلا بتولية القاضي، كما هو مبين في الفتوى: 131431

فلو عينك القاضي وليا على مال أخيك، فيحنئذ يجوز لك تقسيط مبلغ الزكاة عليه ما دامت مصلحته في ذلك -ولو لم يأذن- بشرط أن تميز مال الزكاة عن مالك، بأن تضعه في حساب بنكي خاص به، أو نحو ذلك، وانظر الفتوى: 56195.

ولك استثمار باقي الأقساط حتى وقت حاجته إليها ما دامت المصلحة له في ذلك، جاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية» (45/ 163): للولي مطلقا الاتجار بمال المحجور، وله دفعه لغيره مضاربة بجزء شائع من ربحه، وكذا بيعه نسيئة لمصلحته، وإيداعه عند أمين ثقة عند قيام الحاجة إلى ذلك. وله شراء عقار له بمثل القيمة، أو بأقل؛ لاستغلاله بما فيه مصلحته، كما أن له بيع عقاره، ومنقوله، وإجارته للغير بثمن المثل، أو بما فيه حظ للمولى عليه، وله أن يوكل الغير بذلك.انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني