الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز لمن وجد مالا في خزينة الشركة أن يأخذه مقابل حقه؟

السؤال

أعمل بشركة كمحاسب، وتم تكليفي بأعمال أخرى، مع الاتفاق على مقابل لهذه الأعمال، وبعد أن قمت بالعمل الذي تم تكليفي به لم أجد المقابل، وأثناء عملي بالخزينة ظهر مبلغ مالي زائد عن العهدة الخاصة بالشركة، فهل يحل لي أخذ المبلغ المستحق لي من المبلغ الزائد أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحل لك أخذ حقك بهذه الطريقة، وإنما يحق لك مطالبة إدارة الشركة بحقك، أو إعلامهم بهذا المبلغ، وأنك ستأخذه نظير حقك، أما أخذه دون علمهم ففيه خيانة للأمانة، وقد قال الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا لنساء: 58}.

وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ لأنفال: 27}.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق: خذ حقك في عفاف، واف، أو غير واف. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي، وحسنه، وأبو داود، وصححه الألباني.

وأما مسألة الظفر بالحق: فإنما تكون عند جحد الحق، وعدم القدرة على أخذه، إلا بهذه الطريقة، وهي محل خلاف بين أهل العلم، سبق ذكره في الفتوى: 28871.

والقول الوسط في هذه المسألة هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وهو التفريق بين ما إذا كان سبب الحق ظاهرا، فلا ينسب صاحبه للخيانة بأخذه، وما إذا كان خفيا، فينسب صاحبه للخيانة بأخذه، وراجع في ذلك الفتوى: 152593.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني