السؤال
هل يجوز للمزكي خصم قيمة عملية جراحية من المبلغ الذي ستدفع عنه الزكاة، مع ملاحظة أن العملية الجراحية ستتم بعد أن يحول الحول بشهر تقريبا، بمعنى: أنه سيدفع مثلا للعملية عشرين ألف جنيه، فيقوم بتجنيب هذا المبلغ من قيمة المال الذي سيخرج عنه الزكاة؟ لأنه سيقوم بصرفه بالفعل لهذه العملية التي تحديد موعدها من قبل الطبيب؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حال الحول الهجري على المال الذي توفرت فيه شروط الزكاة، فإنه تجب فيه الزكاة، ولا أثر في كون المزكي ينوي دفع بعض المال لحاجة فيما يستقبل في إعفاء هذا المال من الزكاة، ما دام المال قد استوفى شروط وجوب الزكاة، قال تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ {المعارج:24 - 25}.
وقد سبق ذكر ذلك في الفتوى رقم: 133020وغيرها.
ولكن لوعقدت مع الطبيب عقد إجارة لازمة، وصار مبلغ العملية مستحقا في ذمتك، فيكون من جملة الديون حينئذ، ولا يزكى، سواء دفعته للطبيب قبل حولان الحول، وإجراء العملية، أو لم تدفعه إليه، باعتباره دينا ثابتا في الذمة، والدين يمنع الزكاة في قول الجمهور، وفق ما بيناه مفصلا في الفتوى: 6336.
وإجراؤك لعقد العملية مع الطبيب قبل حولان الحول لا حرج فيه، ولا يعتبر فرارا من الزكاة، قال القرطبي في تفسيره: أجمع العلماءُ على أنَّ للرجُل قَبل حلول الحول التصرُّفَ في مالِه بالبيع والهِبة، إذا لم ينوِ الفرارَ من الصدقة.
كما سبق ذلك في الفتوى: 15233وغيرها.
والله أعلم.