الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى تجب النفقة على الأم لأبنائها؟

السؤال

ما حكم المرأة التي لا تنفق على أبنائها، وتعطي النقود لأخيها الذي اتضح أنه يشتري بها خمرًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

الأصل في نفقة الأولاد الصغار الذين لا مال لهم أنها على أبيهم، فإن مات أبوهم، أو أعسر بالنفقة، وكانت أمهم ميسورة، فنفقتهم واجبة على أمهم، وهل لها أن ترجع بها على أبيهم إن أيسر؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم بيناه في الفتوى: 161647.

وإذا كانت نفقتهم واجبة عليها، وفرطت في ذلك؛ فإنها آثمة، ففي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت.

أما مساعدتها لأخيها فجائزة، ما لم تعلم أنه يستعين بها على شراء الخمر، فلا يجوز لها حينئذ مساعدته؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني