الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الحج بمال من شهادات الاستثمار وغيرها

السؤال

ما حكم الحج لمن يمتلك شهادات استثمار، ولكن أموال الحج من خارج هذه الأموال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حج بمال كسبه من حلال؛ فحجه صحيح، ولا يؤثر في صحة الحج أن الحاج له كسب آخر مصدره حرام، بل إن جمهور أهل العلم على أن الحج بمال حرام يأثم صاحبه، وحجه صحيح مسقط للواجب عنه.

قال الإمام النووي في كتابه المجموع: إذَا حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ، أَوْ رَاكِبًا دَابَّةً مَغْصُوبَةً؛ أَثِمَ، وَصَحَّ حَجُّهُ، وَأَجْزَأَهُ عندنا -الشافعية- وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والعبدري، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُجْزِئُهُ، وَدَلِيلُنَا: أَنَّ الْحَجَّ أفعال مخصوصة، والتحريم لمعنى خارج عنها. انتهى.

وراجع للفائدة الفتويين: 21142، 7666.

هذا؛ وليُعلَمْ أن شهادات الاستثمار أنواع، فمنها المحرم ومنها الجائز، وانظري الفرق بينهما وأحكام كل منهما في الفتويين: 420796، 469066.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني