الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تقبل دعوى البائع الغلط في السعر؟

السؤال

أعمل في أحد المواقع عن طريق الإنترنت، وطريقة الربح عن طريق شراء سلعة بسعر أقل، ومن ثم عرضها للبيع بسعر أعلى.
السؤال كالتالي: أحيانا يعرض البائع سلعة أرخص من باقي التجار، فإن كانت تساوي ألفا، فهو يعرضها ب 950، وفور رؤيتي لها أقوم بعمل طلب شراء، وأقوم بتحويل الأموال عن طريق بيانات الدفع التي تظهر فور عمل طلب الشراء، ويمكنني مراسلة البائع، أو عدم مراسلته قبل التحويل.
في بعض هذه الحالات يدَّعي البائع أنه أخطأ في السعر ويطلب إلغاء الطلب، أو يطلب مبلغا أكبر، مع العلم أن شروط موقع العمل هذا لا تجبر المشتري على دفع الزيادة إلا إذا أخطأ البائع في عرض الثمن بنسبة تزيد عن عشرة بالمئة، يعني إن قمت بشرائها ب 95 ألفا، وثمنها 100 ألف، فلا يتم إجباري على دفع مبلغ زائد. ولكن إن قمت بشرائها ب 80 ألفا مثلا، يجبرني الموقع على دفع الزيادة، أو رد السلعة.
فماذا يجب علي من الناحية الشرعية. هل يمكنني دفع الثمن الموضح فقط، ورفض رغبة البائع في إلغاء الطلب، أو زيادة السعر وترك حل النزاع لموقع العمل طبقا لقواعد التجارة فيه، والنسبة التي يحددها. أو يلزمني الإذعان دائما لرغبة البائع سواء بإلغاء الطلب، أو دفع الزيادة؟
يرجى الإجابة علي بلغة بسيطة سهلة الاستيعاب.
أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المراد أن البائع يدَّعي وجود غبن في الثمن الذي كتبه، فلا نرى على السائل حرجا في عدم إقالة البائع، ولا في رفض زيادة السعر، وترك حل النزاع للموقع؛ لأن ذلك لن يخرج عن السائغ من خلاف العلماء: سواء في أصل اعتبار خيار الغبن، أو في مقدار الغبن الذي يوجب الخيار.

ومع ذلك، فالأفضل أن تقبل استقالة البائع، أو تزيده في السعر؛ كما طلب.

وراجع في تفصيل ذلك، الفتاوى: 33215، 63265، 75391، 340036.

وأما إن كان المراد أن البائع يدعي أنه أخطأ في ذكر السعر نفسه، فإن كان السائل يصدقه، فعليه أن يرد المبيع، أو يصحح الثمن. وإن كان لا يصدقه، فهي دعوى من البائع، اختلف في قبولها وأثرها، أهل العلم.

قال ابن النجار في «معونة أولي النهى»: (ولا تقبل ‌دعوى ‌بائع ‌غلطاً) في الإخبار برأس المال. بأن يخبر أنه عشرون، ثم يقول: إنما هو ثلاثون وغلطت، (بلا بينة) تشهد بدعواه؛ لأنه مدع لغلطه على غيره. فلم يقبل إلا ببينة؛ كالمضارب إذا ادعى الغلط في الربح.

وعنه: لا يقبل، وإن أتى ببينة.
وعنه: يقبل قوله بيمينه. فيخير مشترٍ. وله يمين بائع أنه لم يعلم وقت البيع أن شراءها أكثر.
وعنه: قولُ معروف بالصدق. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني