الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من عليه دين وله مال غير زكوي يساوي قيمة الدين

السؤال

أنا متزوج، وعمري 37 سنة. وعندي 3 بنات يدرسن، ويساعدنني وزوجتي بالعمل. وعندنا مطعم موسمي، بأوروبا (7 أشهر بالسنة) مرهون، وباقي الدين 100.000 يورو للبنك، يقسط شهريا منذ أكثر من 30 عاما. وعندي 30.000 يورو للمداولة للمطعم، وبيت لا دين عليه.
وأدفع أقساط المدارس والجامعات، وسكنهن. وكنت قد اشتريت في أزمان مختلفة ثلاثة بيوت للتصليح، اشتريتها لضمان مستقبل البنات للتعليم إلخ. ولكنها غير صالحة للسكن. (قيمتها تقريبا 150.000 يورو) وإصلاح كل منها يتطلب فوق ال50.000 يورو. وليس لدى زوجتي أي مجوهرات ذات قيمة من ذهب أو غيره.
فهل تجب علي الزكاة؟ وكيف تحسب؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في عدد من الفتاوى في الموقع أن الدَّين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة: أي الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما الآن من نقود ورقية. وكذلك يمنع الزكاة في عروض التجارة، بشرط أن يكون الدين يستغرق كل المال، أو ينقصه عن النصاب، مع عدم وجود أموال أخرى -غير زكوية- يمكن جعلها في مقابل الدين؛ ليسلم المال الزكوي، فتخرج زكاته.

قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، رواية واحدة، وهي الأثمان وعروض التجارة. وبه قال عطاء ومالك، والثوري والأوزاعي، وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقال ربيعة وحماد بن أبي سليمان، والشافعي في جديد قوليه: لا يمنع الزكاة... إلى أن قال: وإنما يمنع الدين الزكاة، إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه، ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو ما لا يستغني عنه. انتهى.

وقد ذكرت أنك تملك بيوتا لضمان مستقبل البنات للتعليم، وتبلغ قيمة تلك البيوت 150 ألف يورو، أي أنها تساوي الدين وأكثر.

وما دام الأمر كذلك، فعليك أن تزكي المبلغ النقدي الذي معك وهو: ثلاثون ألف يورو، فتؤدي ربع عشره وهو: 750 يورو.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني