السؤال
هل يجوز الوضوء بماء أحواض المزارع السمكية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ماء أحواض المزارع السمكية نظيفا لم يتغير لونه، أو طعمه، أو رائحته، فهو طاهر مطهر يجوز به الوضوء.. قال ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية: الماء الْمُطلق، وَهُوَ الْبَاقِي على أَصله، فَهُوَ طَاهِر، مطهر إِجْمَاعًا، سَوَاء كَانَ عذبا، أَو مالحا، أَو من بَحر، أَو سَمَاء، أَو أَرض، وَيلْحق بِهِ مَا تغير بطول مكثه، أَو بِمَا يجْرِي عَلَيْهِ، أَو بِمَا هُوَ متولد عَنهُ كالطحلب، أَو بِمَا لَا يَنْفَكّ عَنهُ غَالِبا.
وأما إن تغير أحد أوصافه الثلاثة بفضلات السمك، أَو بِمَا لَا يَنْفَكّ عَنهُ، أو بما يلازمه غالبا من طاهر؛ فإنه يعتبر طاهرا مطهرا أيضا، ويصح الوضوء به؛ لأن تغيره بطاهر يلازمه، ولا يمكن الاحتراز منه، لكن إن وجد غيره، فهو أولى منه؛ قال القرطبي في تفسيره: وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ غَيْرَهُ أَوْلَى مِنْهُ. انتهى.
وقال العلوي في النوازل عن غدير البادية الذي ترده الماشية، ويعسر الاحتراز منها، فتغير أحد أوصافه ببولها.. قال يجب التطهير به إن لم يجد غيره.
وقد بينا في الفتوى: 122599، أن الماء إذا خالطه طاهرٌ - مما يفارقه غالبا - فغلب على أحد أوصافه، ولم يسلبه اسم الماء، فإن جمهور العلماء يرون عدم جواز التطهر به.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني