الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام طلب أحد الزوجين بيع العقار المشترك

السؤال

نمتلك أنا وزوجي سويًّا عقارا، وهو يطلب مني أن أبيعه، وقد سبق له تطليقي مرتين قبل ذلك، وأخشى البيع طلَبًا للأمان من غدره مرة أخرى. علما بأنه من قام بدفع ثمن العقار، وبأنه يمتلك عقارات أخرى، ويتحجج بأن هذا العقار قديم وسيئ، والأفضل التخلص منه، حتى يتمكن بثمنه من تجهيز بيت آخر نسكن فيه. فهل عليَّ إثم إن رفضت البيع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت تملكين حصة في العقار، فليس لزوجك إجبارك على بيع حصتك، وإذا امتنعت من البيع؛ فلا إثم عليك في ذلك.
لكن إذا كانت هناك مصلحة في بيع العقار؛ فالأولى ألا تمتنعي من البيع.

لكن إذا كان زوجك يريد قسمة البيت المشترك، وكان في القسمة ضرر، أو كانت غير ممكنة إلا أن يدفع أحدكما للآخر عوضا؛ ففي هذه الحال تلزمك الموافقة على بيع البيت المشترك ليحصل من يريد البيع على نصيبه منه، قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: القسمة نوعان:
أحدهما: قِسمة تراضٍ لا تجوز إلا برضا الشركاء كلّهم، وهي ما فيها ضررٌ، أو رَدُّ عِوضٍ من أحدهما على الآخر كالدُّورِ الصِّغار، والحمَّام..... ومن دعا شريكه فيها أي: في الدُّور الصغار، ونحوها -مما تقدم- إلى البيع... أُجْبِر إن امتنع على البيع؛ ليتخلَّص الطالب من ضرر الشركة، فإن أبى الممتنع البيع .. باعه الحاكم عليهما لأنه حق عليه. انتهى.
وراجعي الفتوى: 327517

وعلى أية حال؛ فينبغي أن يكون بينك وبين زوجك تفاهم، وتراحم، وتعاون على الخير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني