الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يختلف النصاب باختلاف قيمة الذهب صعودا وهبوطا

السؤال

ماهو نصاب الذهب الذي إذا مر عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وذلك بالعملة المصرية وليس بالوزن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة هو عشرون ديناراً، ويقدر وزنه بخمسة وثمانين غراماً من الذهب، وبإمكانك السؤال عن معرفة ما يعادل الوزن المذكور من العملة المصرية، وهذا يختلف باختلاف قيمة الذهب صعوداً وهبوطاً، وراجعي الفتوى رقم: 3082.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني