الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام الاستصناع

السؤال

ما حكم الاستصناع في الرسم مثل رسم مظهر الإبل أو غيرها مما لا يخالف الشرع؟ وهل يجوز إذا دفع بعض الثمن مقدما، والباقي يدفع بعد تمام صنع الرسم وقبض المستصنع له، وأن لا يرفض المستصنع الرسم، وإلا فالمال المتقدم ـ بعض الثمن ـ يأخذه الراسم، والباقي يهمل.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا؛ عدم جواز رسم ذوات الأرواح كالإبل وغيرها، وانظر التفصيل في الفتوى: 128134.

فإذا كان الرسم محرما؛ لم تجز الأجرة عليه، وأمّا إذا كان الرسم مباحا؛ كرسم غير ذوات الأرواح؛ فيجوز عقد الاستصناع عليه، إذا كان مضبوطا بصفات معلومة، ويجوز فيه تعجيل بعض الثمن وتأجيل بعضه، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ـ 67/3/ 7: ويجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة. انتهى.
وإذا تمّ تسليم المصنوع موافقا للصفات المذكورة في العقد؛ فليس للمستصنع رفضه؛ ولكن يلزمه قبوله ودفع باقي الثمن، وأمّا إذا وجده مخالفا للصفات المتفق عليها في العقد؛ فله الخيار حينئذ في قبوله ورفضه، جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية: 2ـ 2ـ1 عقد الاستصناع ملزم للطرفين إذا توافرت فيه شروطه، وهي: بيان جنس الشيء المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة ومعلومية الثمن وتحديد الأجل إن وجد، ويثبت للمستصنع الخيار إذا جاء المصنوع مخالفا للمواصفات المشروطة....... 6ـ 2 إذا كان المصنوع وقت التسليم غير مطابق للمواصفات، فإنه يحق للمستصنع أن يرفضه، أو أن يقبله بحاله، فيكون من قبيل حسن الاقتضاء، ويجوز للطرفين أن يتصالحا على القبول ولو مع الحط من الثمن. انتهى.
وأمّا الاتفاق على أنّ المستصنع يدفع مبلغا مقدما، وإذا لم يعجبه المصنوع؛ فالمبلغ المقدم للصانع؛ فهذا بيع العربون؛ والجمهور على عدم جوازه، والحنابلة يرون جوازه، واختار الجواز بضوابط معينة كثير من المعاصرين، وصدر به قرار مجمع الفقه، وراجع الفتوى: 35646.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني