السؤال
ما صحة قراءة سورة الفاتحة عند الانتهاء من الدعاء في نهاية الدروس العلمية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، ولكن لم يرد في الشرع -فيما نعلم- ختم الدعاء بقراءتها، أو قراءة غيرها من السور، سواء في الدروس العلمية، أم في المواعظ، أم في غيرها من حِلَق الذِّكر.
والمستحب عند ختم الدعاء أن يُحمد الله تعالى، ويُصلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم، كما يستحب أن يفتتح الدعاء بذلك، قَالَ النَّوَوِيّ -رَحمَه الله- في كتابه الأذكار: أجمع الْعلمَاء على اسْتِحْبَاب ابْتِدَاء الدُّعَاء بِالْحَمْد لله تَعَالَى، وَالثنَاء، ثمَّ الصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وكذلك يخْتم الدُّعَاء بهما، والآثارُ في هذا الباب كثيرة معروفة. اهــ.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم مجالسه بهذه الكلمات التي وردت في حديث عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: مَا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا قَطُّ، وَلَا تَلَا قُرْآنًا، وَلَا صَلَّى صَلَاةً، إِلَّا خَتَمَ ذَلِكَ بِكَلِمَاتٍ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَاكَ مَا تَجْلِسُ مَجْلِسًا، وَلَا تَتْلُو قُرْآنًا، وَلَا تُصَلِّي صَلَاةً، إِلَّا خَتَمْتَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَنْ قَالَ خَيْرًا؛ خُتِمَ لَهُ طَابَعٌ عَلَى ذَلِكَ الْخَيْرِ، وَمَنْ قَالَ شَرًّا؛ كُنَّ لَهُ كَفَّارَةً: "سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ". أخرجه النسائي في السنن الكبرى, وفي عمل اليوم والليلة.
وأما ختم الدعاء بقراءة الفاتحة؛ فليس من السنة فيما نعلم، وقد قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ؛ فَهُوَ رَدٌّ. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ. اهـ.
قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-: وَهَذَا الْحَدِيث قَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام، وَهُوَ مِنْ جَوَامِع كَلِمه -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ فَإِنَّهُ صَرِيح فِي رَدّ كُلّ الْبِدَع، وَالْمُخْتَرَعَات... وَهَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَنْبَغِي حِفْظه، وَاسْتِعْمَاله فِي إِبْطَال الْمُنْكَرَات، وَإِشَاعَة الِاسْتِدْلَال بِهِ. اهـ.
وانظر المزيد عن ختم الدعاء بقراءة الفاتحة في الفتوى: 42768، والفتوى: 70523.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني