الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النيابة عن الحي في الصيام غير مجزئة

السؤال

والدي يبلغ من العمر 65 عاماً، وهو مريض مما يجعله يعجز عن الحركة ولا ينتبه لمن حوله (جلطة بالمخ)، وحيث إنه لم يصم شهر رمضان ونحن لا نستطيع إطعام مساكين عنه وذلك لضيق الحال، فهل يجوز أن نصوم عنه هذه الأيام في حياته، أفتونا في أسرع وقت، أثابكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الشخص المذكور عاجزاً عن الصوم عجزاً لا يرجى زواله عادة فيباح له الفطر وعليه الفدية، لقول الله تعالى: أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:184]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري في صحيحه.

وإذا كان لا يجد ما يخرج منه الفدية فهي في ذمته حتى تمكنه الاستطاعة على أدائها، ولا يجزئ أن تصوموا نيابة عنه لأن النيابة في الصوم عن الحي غير مجزئة عند أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 18276.

وهذا كله إذا كان لا يزال عنده عقله، أما إذا كان والدك فاقداً لعقله فلا يجب عليه صوم ولا كفارة لسقوط الخطاب التكليفي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه النسائي وهو بمعناه في سنن أبي داود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني