السؤال
ما حكم من قال بعدم جواز نظر أبي الزوج إلى زوجة الابن، ظنا منه أنه لا يصبح محرما لها بهذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوجة الابن محرمة على الأب حرمة مؤبدة، كما قال -تعالى- عند ذكر المحرمات من النساء: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ {النساء:23}.
ولذلك فهي من محارمه، فيجوز له أن يرى منها ما يراه الرجل من محارمه.
ومن قال بخلاف ذلك، وأنه ليس محرما لها، ولا يجوز له النظر إليها؛ فهو مخطئ.
فإن كان جاهلا فليُعَلَّم، وإن كانت لديه شبهة في ذلك، فليُعْرَض على العلماء؛ ليبينوا له الحجة، ويكشفوا الشبهة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني