الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مجهول الحال لا يطالب ببينة على فقره

السؤال

يا شيخ لازم أن يكون ثلاثة من ذوي الحجا لما أعطي السائل، وهل هناك ما يقوم مقام الثلاثة من الأوراق الوثائقية أو ظهور عاهة لبدنه ونحو ذلك، وأيضاً هل هؤلاء الثلاثة ذوو الحجا للحالات الثلاثة أم فقط لمن أصابته جائحة، وأيضا فقر مدقع ولا يستلزم لمن تحمل حمالة؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد روى مسلم في صحيحه عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، قال: ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سداداً من عيش)، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سداداً من عيش) فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا.

وهذا الحديث محمول على من سأل وقد عرف عنه الغنى أما المجهول فلا يطالب بالبينة لإثبات حاجته، قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا محمول على من عرف له مال فلا يقبل قوله في تلفه والإعسار إلا ببينة، وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال.

ويدل لهذا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه العلائي عن فاطمة بنت حسين عن حسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس.، قال صاحب عون المعبود: للسائل حق وإن جاء على فرس: فيه الأمر بحسن الظن بالمسلم الذي امتهن نفسه بذل السؤال، فلا يقابله بسوء الظن به واحتقاره بل يكرمه بإظهار السرور له، ويقدر أن الفرس التي تحته عارية أو أنه ممن يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى، كمن تحمل حمالة أو غرم غرماً لإصلاح ذات البين، أو يكون من أصحاب سهم السبيل فيباح له أخذها مع الغنى.

وقد جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.

وأما إذا رأيت عاهة ببدن السائل أو جاء بأوراق وثائقية تثبت حاجته، فلا إشكال في إعطائه ولو كان كاذباً فإثمه على نفسه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني