السؤال
حلف زوج على زوجته: إن ولدت له بنتًا، فسيطلقها، فولدت الزوجة بنتًا، ومن خوفها من زوجها وضعت البنت الرضيعة في القطار؛ ظنًّا منها أن الركاب سيسلمون الطفلة لدار رعاية أطفال، ومضى على هذه الحادثة عشرة أعوام، وتشعر هذه المرأة بالذنب تجاه طفلتها، ولا تدري هل هي حية أم ميتة، وتريد أن تبرئ ذمتها من الذنب، فماذا تفعل؟ مع العلم أنها لا تستطيع الوصول إلى الطفلة. أفيدونا -أفادكم الله-.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى العفو، والعافية، فإن كنا نعجب من جهالة الزوج وجفائه، فلا يكاد عجبنا ينقضي من فعل الزوجة، وكيف طاوعتها نفسها في فعل ما فعلت؟!
وعلى أية حال؛ فالواجب عليها هو التوبة النصوح، والاستغفار، وسؤال العفو من الله تعالى.
وأما أحكام القتل، والتسبب فيه -من الدية، والكفارة-؛ فلا تنطبق على الحال المذكورة؛ لأنه لا يعرف حال هذه الطفلة، والأصل براءة الذمة، قال ابن حزم في المحلى: إن شكت أمات من فعلها أم من غير فعلها؟ فلا دية في ذلك، ولا كفارة؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه، ثم على شك أمات من فعلها أم لا؟ والأموال محرمة إلا بيقين ... اهـ.
وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: الأصل براءة ذمته؛ فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد، إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. اهـ.
وقال الجويني في غياث الأمم: كل ما أشكل وجوبه؛ فالأصل براءة الذمة فيه، كما سبق في حقوق الأشخاص المعينين؛ فهذا منتهى المقصود فيما يتعلق بالأملاك من المعاملات، والحقوق الخاصة والعامة. اهـ.
والله أعلم.