السؤال
المسجد بعيد عني، ومعظم الأحيان لا يمكنني الوصول قبل الإقامة، إلا إذا خرجت قبل أو بعد الأذان مباشرة؛ لذا فأنا أصلي في بيتي، وهناك زاوية قرب بيتي، ولكني لا أصلي فيها؛ لأنه بعض الأحيان يكون هناك سب وشتم خارج الزاوية، وأجد نفسي غير مرتاح من الناس داخل الزاوية، فهل أعد معذورًا للصلاة في بيتي، أم الواجب عليّ أن أصلي في الزاوية؟ وهل تقبل صلاتي؟ وهل أنا آثم، إذا كانت واجبة؟ بارك الله فيكم.
وهذه الزاوية لا تصلّى فيها صلاة الجمعة، وليس فيها إمام، ولا منبر، بل مجرد ميكروفون للأذان.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي حرصك على الصلاة في المسجد، أجر عظيم، ولكنك لا تأثم بصلاتك جماعة في بيتك، على ما نفتي به؛ لأن الجماعة يصحّ فعلها في كل مكان، ولا يشترط لها المسجد، وانظر الفتوى: 128394.
وصلاتك في تلك الزاوية مع الجماعة كبيرة العدد، خير من صلاتك في بيتك منفردًا، أو في جماعة قليلة، ووجود تلك المنكرات خارج الزاوية، لا ينبغي أن يصدّك عن الصلاة فيها، بل عليك أن تصلي مع المسلمين، وتنكر المنكر، ما استطعت، قال البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع: (وَإِنْ كَانَ بِطَرِيقِهِ إلَى الْمَسْجِدِ مُنْكَرٌ -كَغِنَاءٍ-، لَمْ يَدَعِ الْمَسْجِدَ)، وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُنْكَرُ بِالْمَسْجِدِ، فَيَحْضُرُ (وَيُنْكِرُهُ) بِحَسَبِهِ. انتهى.
وأما ما تجده في نفسك من أهل الزاوية؛ فإن كان غير مبرر، فحاول أن تتخلّص منه، وأن تكون سليم الصدر للمسلمين.
والحاصل: أن صلاتك في بيتك جماعة، لا تأثم بها، وأن إتيانك المسجد خير من صلاتك في بيتك، وأن صلاتك في تلك الزاوية خير كذلك من صلاتك في بيتك.
فإن تعذرت، أو صعبت عليك الصلاة في المسجد؛ فصلاتك فيها أولى وأعظم أجرًا.
وإن صليت في بيتك جماعة، زال عنك الإثم، وسقط الواجب بذلك، فيما نفتي به.
والله أعلم.