السؤال
هل يُحكم بانتقال النجاسة لتلامس النجس مع الطاهر عند وجود بلل أو رطوبة، حتى ولو لم يظهر أيّ لون أو رائحة للنجاسة في الملموس؟ أم يجب وجود دليل لانتقالها؟
هل يُحكم بانتقال النجاسة لتلامس النجس مع الطاهر عند وجود بلل أو رطوبة، حتى ولو لم يظهر أيّ لون أو رائحة للنجاسة في الملموس؟ أم يجب وجود دليل لانتقالها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من أسئلتك السابقة أن لديك بعض الوساوس، وننصحك بالإعراض عنها، وألا تعيريها أي اهتمام، فإن ذلك علاج نافع لها، وراجعي في ذلك الفتوى: 3086.
ثم إذا حصل يقين بانتقال النجاسة من مكانها إلى موضع طاهر، بحيث ظهر أثر النجاسة من بلل، أو رطوبة في الموضع الطاهر؛ فلا بد من غسل أثر تلك النجاسة لوجود عينها يقينا.
وراجعي حالات انتقال النجاسة من جسم لآخر، وذلك في الفتوى: 117811.
أما عند الشك في انتقال النجاسة، فالأصل الطهارة، وعدم انتقال النجاسة إلا بيقين. وراجعي الفتوى: 230548.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني