السؤال
نويت في الليل الاستيقاظ قبل الفجر للتأكد إن كنت طهرت، فأصوم، لكني استيقظت مع أذان الفجر مباشرة، ونويت الصوم، مع العلم أنه خامس يوم في الدورة، وأنا في العادة لا أطهر من أربعة أيام فقط. فهل صيامي باطل؟
نويت في الليل الاستيقاظ قبل الفجر للتأكد إن كنت طهرت، فأصوم، لكني استيقظت مع أذان الفجر مباشرة، ونويت الصوم، مع العلم أنه خامس يوم في الدورة، وأنا في العادة لا أطهر من أربعة أيام فقط. فهل صيامي باطل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تتيقني من الطهر قبل طلوع الفجر؛ فلا يصح صومك، ويلزمك قضاء ذلك اليوم؛ لأن الأصل بقاء الحيض، ولكون الحادث يقدر بأقرب الزمان، كما في القاعدة الفقهية.
قال السيوطي في الأشباه والنظائر: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. انتهى.
والطهر حادث، فيقدر حصوله بعد طلوع الفجر، فلا يصح الصوم حينئذ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني