السؤال
بارك الله فيكم.
أسأل عن حكم من زاد في صلاته. مثلا جلس للتشهد في ركعة، وعندما سلم، سجد سجدتين للزيادة، ولم يسلم.
وإذا كنت آخذ بقول من يرى وجوب التسليم. فما حكم سجود السهو الذي نقص منه التسليم؟
وما حكم من زاد في صلاته وطال الفصل، ولم يسجد للسهو؟
وفقكم الله، وبارك فيكم.