الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإعاقة لا تمنع الزكاة عن صاحب المال

السؤال

لدي أختان توأمتان معاقتان ذهنيا ويتيمتا الأب والأم تملكان بعض المال من إرثهما، فهل تجب الزكاة عليهما، علما بأنهما لا تملكان غيره؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا بلغ نصيب كل واحدة من هاتين البنتين من هذا المال نصاباً، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص، أو زاد المال على ذلك النصاب، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، فيخرج منه ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 38200، والفتوى رقم: 31339.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني