الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا امرأة متزوجة، وحامل منذ 6 أسابيع، يعني في بداية الشهر الثاني من الحمل.
مع حلول شهر رمضان المبارك، أريد أن أعرف هل يعد الصيام آمنا لي في هذه الفترة، مع أنني في بداية الحمل أصبت بمرض الركود الصفراوي للكبد، وأتبع نظام الأدوية في توقيتها.
السؤال: هل يحق لي الإفطار في رمضان خوفا على صحة الجنين، مع ضرورة شرب الأدوية في توقيتها؟ وهل يجب علي القضاء مع الكفارة عند الإفطار؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللحامل أن تفطر، إذا خافت الضرر على نفسها، أو على جنينها، أو عليهما معاً.

وهل الصوم آمن لك في فترة الحمل أم لا مع ما حصل لك سابقا؟ هذا يرجع فيه إلى الأطباء الثقات. فخوف الضرر يثبت بالطب، أو بالتجربة.

وعلى كل، لو أخبر الأطباء الثقات أن الصوم سيؤثر على صحتك، ويخشى عليك من عواقبه؛ فلك الفطر، وعليك القضاء فقط. وإن كان يخشى تأثيره على الجنين فقط، فلك الفطر وعليك القضاء مع الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، وقدرها مد من طعام، وهو ما يعادل 750 جراماً تقريباً عن كل يوم.

جاء في المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي: وإن خافت ‌الحامل أو المرضع على أنفسهما من الصوم؛ أفطرتا. وعليهما القضاء دون الكفارة لأنهما أفطرتا للخوف على أنفسهما؛ فوجب عليهما القضاء دون الكفارة كالمريض. وإن خافتا على ولديهما، أفطرتا وعليهما القضاء بدلاً عن الصوم. وفي الكفارة ثلاثة أقوال: قال في الأم: يجب عن كل يوم مد من طعام، وهو الصحيح؛ لقوله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} "البقرة: 184" قال ابن عباس -رضي الله عنه-: نسخت هذه الآية، وبقيت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز. والحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكيناً. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني