الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

استأجر شخص بيتا ملكا للدولة، حتى توفي، فقام أبناؤه الذكور بشراء البيت، وكتبوه باسم والدتهم -زوجة الأب-، وبعدها قامت الأم بهبة المسكن للأبناء الثلاثة الذكور فقط.
هل يحق للبنات المطالبة بنصيب الميراث من الأب؟ نصيب الميراث من الأم؛ لأنها توفيت بعد الأب؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمنا ه من السؤال أن البيت المذكور ليس فيه حق للأب، لأنه إنما كان يسكنه بالإيجار فقط، وقد اشتراه الأبناء دون البنات، فإن كان هذا هو الواقع، فتصرف الأبناء الراشدين في البيت الذي ملكوه نافذ. فإذا وهبوه لأمهم، ثم وهبته بعد ذلك لهم في حياتها، وحازوه الحيازة الشرعية المبينة في الفتوى: 144783. فهي هبة صحيحة، وقد كان يجب عليها العدل فيها بين الأبناء والبنات.

أما إذا لم تكن الأم وهبت البيت لأبنائها الثلاثة، وإنما علقت تصرفهم فيه إلى ما بعد موتها؛ فهي وصية لوارث. وعليه؛ فإنه لا اعتبار لتصرف الأم شرعا، ولو ماتت فإن البيت يكون تركة، فيه لكل وارث من ورثتها الذكور والإناث نصيبه المقدر شرعا؛ لحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي والدار قطني، وزاد: إلا أن يشاء الورثة.

وبخصوص مطالبة البنات بنصيب الميراث من الأب، فإذا كان الأب ترك مالا؛ قليلا، أو كثيرا، غير البيت، فيحق لهن أن يطالبن بنصيبهن، ويجب تمكينهن منه.

وإذا كانت والدتهن قد تركت مالا؛ قليلا، أو كثيرا (ومنه البيت المذكور في حالة ما إذا لم يكن هبة صحيحة حازه الأبناء في حياة والدتهم حيازة صحيحة)؛ فيحق لهن كذلك أن يطالبن بنصيبهن من تركة والدتهن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني