الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صيد العصافير بالنبلة أو النبيطة للمتعة وإطعام القطط

السؤال

ما حكم صيد العصافير بالنبلة أو النبيطة؛ فقد سمعت أنه غير جائز؛ لأن الطائر يسقط ميتًا أو مترديًّا؟ فإذا كنت أصطاد بها من أجل متعة الصيد، وإطعام هذه الميتة للقطط بالمنزل، فهل هذا جائز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحكم بكون هذا الصيد ميتة، ليس على إطلاقه، وإنما يختلف بحسب كيفية قتل الحجر، فإن كان له حدّ وقتل به؛ فهو صيد مباح، وإن قتل بعرضه، أو ثقله، فهو ميتة، إلا أن يدرَك حيًّا، فيذكّى، فعن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحدّه، فكله، وما أصاب بعرضه، فهو وقيذ. رواه البخاري، ومسلم. والوقيذ: هو ما قتل بعصا، أو حجر، أو ما لا حدّ له. كما قال ابن حجر في الفتح.

وأما الصيد لأجل اللهو أو المتعة، فلا يحرم إذا قُصد به نوع من الانتفاع المشروع، ومن جملة ذلك إطعام القطط، قال ابن حجر في شرح حديث عدي: فيه إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل، والبيع، وكذا اللهو؛ بشرط قصد التذكية والانتفاع. وكرهه مالك، وخالفه الجمهور، قال الليث: لا أعلم حقًّا أشبه بباطل منه، فلو ‌لم ‌يقصد ‌الانتفاع به، حرم؛ لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عبثًا. اهـ.

وانظر الفتوى: 60629، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني