السؤال
هل يمكن الأخذ بقول المالكية بالعفو عن يسير النجاسة، وعدم تطهير قطرات البول. يعني إذا أصابتني نجاسة أعتبرها يسيرة، ولا أحتسب البول وأعتبره معفوا عنه؟
هل يمكن الأخذ بقول المالكية بالعفو عن يسير النجاسة، وعدم تطهير قطرات البول. يعني إذا أصابتني نجاسة أعتبرها يسيرة، ولا أحتسب البول وأعتبره معفوا عنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشهور عند المالكية أن العفو عن يسير النجاسة خاص بالدم، والقيح, والصديد فقط، دون البول، وغيره من باقي النجاسات.
قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: وعُفي عن دون الدرهم من عين الدم؛ سواء كان دم حيض، أو نفاس، أو ميتة، أو خنزير، من الجسد، أو خارجه، في ثوبه، أو ثوب غيره، أو بدنه في الصلاة، أو خارجها. وعفي عما دون درهم من قيح، وصديد. وتخصيصُه الثلاثة بالذكر مشعر بعدم العفو عن قليل غيرها من بول، أو غائط، أو مني، أو مذي، وهو المشهور المعروف. اهـ.
وبناء على ما سبق، فإذا كنت تقلد مذهب المالكية، فلا بد من تطهير يسير البول، ولا يُعفى عنه عندهم.
وقد سبق أن بيّنا كلام العلماء في العفو عن يسير البول في الفتوى: 50760. وهي بعنوان: "مذاهب العلماء في حكم ما يصيب البدن أو الثوب من رذاذ البول"
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني