السؤال
قرأ الإمام آية فيها سجدة تلاوة، وكبر للركوع، فسجد بعض المأمومين؛ ظنًّا منهم أن الإمام سجد، فما انتبهوا إلا حينما سمعوه يقول: سمع الله لمن حمده.
فهل يلزم المأمومين الذين سجدوا شيئا؟
قرأ الإمام آية فيها سجدة تلاوة، وكبر للركوع، فسجد بعض المأمومين؛ ظنًّا منهم أن الإمام سجد، فما انتبهوا إلا حينما سمعوه يقول: سمع الله لمن حمده.
فهل يلزم المأمومين الذين سجدوا شيئا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزم المأمومين المشار إليهم أن يقوموا من السجود، ويركعوا، ثم يتابعوا إمامهم، ويُعْذَرون هنا بسبب سهوهم.
سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- عن المأموم إذا سجد للتلاوة ظنا منه أن إمامه سجد، ثم لما قال الإمام سمع الله لمن حمده، عرف المأموم أنه أخطأ، وأن إمامه ركع، ولم يسجد للتلاوة، فماذا على المأموم؟ فأجاب بقوله:
عليه أن يقوم من السجود، ويركع، ويتابع إمامه؛ لأن تخلف المأموم هنا عن الإمام كان لعذر، فسومح فيه، وأمكنه متابعة الإمام فيما بقي من صلاته، ولا يلزمه سجود السهو. اهــ.
ويرى بعض الفقهاء أنهم لا ينتصبون قائمين عند رفعهم من السجود، بل يقومون منحنين إلى حد الركوع فقط، ويسبحون تسبيحات الركوع، ثم يرفعون من الركوع، ويتابعون إمامهم، لأنهم حين سجدوا حُسِبَ لهم هويهم إلى حد الركوع ركوعا، فلو قاموا منتصبين، ثم ركعوا، فإن صلاتهم تبطل على اعتبار أنهم زادوا ركوعا آخر.
جاء في «حاشية البجيرمي على الخطيب» (2/ 31): فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِوُقُوفِ الْإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ إلَّا بَعْدَ أَنْ وَصَلَ لِلسُّجُودِ قَامَ مُنْحَنِيًا، فَلَوْ انْتَصَبَ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِزِيَادَتِهِ رُكُوعًا. اهــ
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني