الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستمتاع بالتقبيل والمكالمات والنظر من خلال الإنترنت هل له حكم الخلوة الصحيحة؟

السؤال

لقد أخطأت، وأكاد أموت من شدة ندمي، وقد توقفت وتبت إلى الله، ولكن أجد أن عقلي لا ينسيني أني مخطئة، فقد كتب كتابي، وكان زوجي يطلب مني أن أرسل له صورًا سيئة، فكنت أرفض، وظللت أرفض للنهاية، ولكنه تغلب عليّ بطريقة أخرى، وهي أنه كان يشجعني على مكالمة فيديو عادية، ثم بعد عدة مرات أثناءها تتحول إلى صورة أخرى، ولا أتمالك نفسي، وهو أيضًا، ولكني أتعمد عدم لمس نفسي؛ رغم طلبه مني أن أقوم بذلك، وحثّه لي، وعلمت أن جزءًا مني قد تكشّف ورآه، وأكاد أموت لو كان قد رأى شيئًا فعلًا بعدما كنت حريصة على نفسي، علمًا أنه قد بحث كثيًرا، ووجد أن تطبيقًا ما مشفر وآمن للحديث فيه، وبحثت عنه، وعلمنا يقينًا أنه آمن.
أعلم أنه فعل سيئ، ولكني ندمت عليه، وتبت إلى الله، وفي مرة أخافني فيها، وتكشّف بكل جراءة أثناء المكالمة، فحاولت ألا أنظر، وكنت محرجة، ومرة أخرى كنت عندهم وابتعد أهله، فقطع النور، واقترب مني بالقبل، ولم يحدث أكثر منها، وكنت أحاول السيطرة على نفسي قدر المستطاع، وقد طلقني طلقة بائنة، فهل تلك المواقف خلوة صحيحة، تأخذ حكم الدخول والعدة؟ وهل يجب ألا أخرج من البيت؟ علمًا أنه لم يحدث وطء، ولم تكن هناك فرصة لذلك، ولو أراد إرجاعي، فهل يجب عقد جديد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فطلاق غير المدخول بها؛ طلاق بائن، لا عدة فيه على المرأة، ولا يملك الزوج فيه الرجعة إلا بعقد جديد.

والخلوة التي لها حكم الدخول عند الحنابلة؛ هي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع عادة.

وأمّا الاستمتاع بالمكالمات، والنظر من خلال الإنترنت، فليس له حكم الخلوة الصحيحة، وكذلك التقبيل، واللمس دون خلوة، ليس له حكم الدخول، وراجعي الفتوى: 272953.

وعليه؛ فلا عدة عليك، وليس لزوجك مراجعتك إلا بعقد، ومهر جديد. وبخصوص حكم الاستمتاع بين الزوجين قبل الزفاف، راجعي الفتوى: 334969.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني