الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أُعلِم بالعروض المقدّمة في المناقصة ورست عليه

السؤال

طرحت بعض الجهات مشروعًا للمناقصة، وقد أتيح لي عن طريق أحد العاملين في تلك الجهة الاطّلاع على الأسعار التي قدّمها المشاركون في تلك المناقصة قبلي؛ مما مكنني من تقديم سعر مناسب ومنافس، فإذا رست عليَّ تلك المناقصة فهل أكون مرتكبًا فعلًا محرمًا؟ وما حكم المال الذي سأكسبه من ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمناقصة عرَّفها مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة في الرياض بأنها: طلب الوصول إلى أرخص عطاء لشراء سلعة، أو خدمة، تقدم فيها الجهة الطالبة لها الدعوة للراغبين إلى تقديم عطاءاتهم وفق شروط ومواصفات محددة. انتهى.

وتقرر في تلك الدورة أن المناقصة جائزة شرعًا، وهي كالمزايدة، فتطبق عليها أحكامها، وإن كانت المناقصة تستهدف اختيار من يتقدم بأقل عطاء، لشراء سلعة، أو تقديم خدمة، والمزايدة ترمي إلى التعاقد مع من يعطي أعلى سعر.

وعلى هذا؛ فالمشاركون في المناقصة يعرضون أسعارهم، ويتنافسون في ذلك للحصول على المناقصة.

وإذا كانت المناقصة سرية، -وهو الغالب-، فإفشاء العروض المقدمة، وإعلامك بها؛ كي تقدم سعرًا أقل لتفوز بالمعاملة، يعدّ تعديًا محرمًا؛ لما قد يفوته ذلك على الجهة التي طرحت المناقصة، فربما كنت ستقدم سعرًا أقل بكثير مما عرضته بعد علمك بأسعار المشاركين، كما أن ذلك يفوّت على المشاركين مبدأ المنافسة، فلو علموا كما علمت أنت، فلربما عرضوا أسعارًا أقل.

فاستغفر الله مما وقعت فيه، وتب إليه، واعزم على ألا تعود إليه.

ولو عرض عليك كشف مستور المناقصة مجانًا، فلا تقبل، فقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وعلى كل حال؛ فلو اختار صاحب العمل عرضك، وتعاقد معك عليه، وأدّيت العمل على الوجه المطلوب منك، وفق ما تضمنه العقد، فما تكسبه من ذلك لا حرج عليك فيه؛ لأن صاحب العمل قد تعاقد معك عليه مقابل عمل تؤديه، وقد أدّيته على الوجه الذي طلب منك، فاستحققته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني