السؤال
أنا زوجة ثانية، وزوجي مسافر بالخارج، ومدة إجازته يقسمها مناصفة بيني وبين الأولى، وأثناء مدة الزوجة الأولى مرض والده، وجلس معه خمسة أيام بالمستشفى. هل لها الحق أن يعوضها عن تلك الأيام؟ أم سقط حقها فيها؛ لأنها كانت في قسمة أيامها؟
أنا زوجة ثانية، وزوجي مسافر بالخارج، ومدة إجازته يقسمها مناصفة بيني وبين الأولى، وأثناء مدة الزوجة الأولى مرض والده، وجلس معه خمسة أيام بالمستشفى. هل لها الحق أن يعوضها عن تلك الأيام؟ أم سقط حقها فيها؛ لأنها كانت في قسمة أيامها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت، فإن هذه المرأة لا يسقط حقها في المبيت، بل يجب عليه أن يقضي لها هذه الأيام؛ لأن ذلك قد فات عليها بسبب غيابه عنها.
ولا يؤثر على هذا الحكم كون غيابه كان لعذر أم لغير عذر. قال ابن قدامة في المغني عند كلامه عن خروج الزوج من عند إحدى نسائه في زمانها: وَإِنْ أَقَامَ قَضَاهُ لَهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ إقَامَتُهُ لَعُذْرٍ، مِنْ شُغْلٍ أَوْ حَبْسٍ, أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ لأَنَّ حَقَّهَا قَدْ فَاتَ بِغَيْبَتِهِ عَنْهَا. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني