الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفقات الشخص الواجبة أو المندوبة لا تحتسب من الزكاة

السؤال

السلام عليكم
أنا شاب تونسي متزوج أبلغ من العمر 31 عاماً، أقوم بالإنفاق على بيتي وعلى بيت والديّ بمبلغ قار يومي إلى جانب استخلاص الفواتير الأخرى، أرجو من سيادتكم أن ترشدوني إن كانت هذه المصاريف تعد زكاة بالنسبة لي، علما بأني لا أخرج الزكاة لأني لا أبلغ الحول؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما تنفقه على بيتك وبيت والديك لا يحسب من الزكاة، وإنما هو من النفقات الواجبة أو المندوبة في حقك، أما الزكاة بمعناها الشرعي فهي شيء غير ذلك، فإذا توافر عندك مال يبلغ نصاباً، وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب، وحال عليه الحول، وجب عليك إخراج ربع العشر منه (2.5%) في مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية، وإلا فلا زكاة عليك، وراجع في أحكام الزكاة الفتويين التاليتين: 13691، 27006. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني