الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستفادة من جوائز المسابقات المعتمدة على توقع اسم الفائز

السؤال

ما حكم ربح المال من مسابقة تعتمد على الحظ؟ وهل يجوز للفائز أخذه؟ والقصد بالحظ هنا: أن القائمين على المسابقة سألوا بعض الناس عن توقع الفائز في المسابقة، والذي وافق قوله بعد ذلك اسم الفائز، كان له مبلغ من المال.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فموضوع المسابقات وجوائزها، فيه خلاف، وتفصيل كثير

ومذهب الأئمة الأربعة هو تحريم السبَق -الجائزة- في غير ما ورد فيه النص -وهو سباق الخيل، والإبل، والرماية-، وما في معناه مما يعين على الجهاد.

ومن أباحه في غير ذلك، فقد قيده بأن يكون مجال المسابقة، وأهدافها، ووسائلها مشروعة، بغضّ النظر عن كيفية اختيار الفائزين، أو كونه يتم بطريقة تعتمد على الحظ، أو طريقة عشوائية.

ولمجمع الفقه الإسلامي قرار في موضوع جوائز المسابقات، وقد نص في خصوص المسابقة بعوض على أنها:

جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية:

أ‌ ـ أن تكون أهداف المسابقة، ووسائلها، ومجالاتها مشروعة.

ب‌ ـ أن لا يكون العوض ـ الجائزة ـ فيها من جميع المتسابقين.

ج ـ أن تحقّق المسابقة مقصدًا من المقاصد المعتبرة شرعًا.

د‌ ـ أن لا يترتب عليها تركُ واجبٍ، أو فعل محرّم. اهـ.

والذي يظهر لنا أن الجائزة إذا كانت مبذولة من غير المتسابقين، فهي أقرب إلى عقد الجعالة, والجعالة تجوز في كل عمل مباح، والأصل في المعاملات الحلُّ والإباحة، ما لم يقم دليل على التحريم والمنع، كما سبق بيانه في الفتوى: 358624.

والخلاصة؛ أن مجال المسابقة، وأهدفها، ووسائلها، إن كانت مشروعة، فلا يظهر الحكم بحرمة المشاركة فيها.

ويبقى أن الأفضل والأورع هو الامتناع عن المشاركة، والتربح منها، ما دامت لا تتصل بما يعلي من شأن المسلمين، ويقويهم على أعدائهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني