الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يهديك، وأن يطهر قلبك، وأن يصرف عنك السوء والفحشاء.
والتوبة مما ذكرت هي كالتوبة من سائر الذنوب المتعلقة بحق الله سبحانه، تكون بالندم على ما سلف من الذنب، والإقلاع الفوري عنه، والعزم الصادق على عدم العودة إليه في المستقبل.
ولا يجب عليك حق تجاه من تخيلتهن.
جاء في روضة الطالبين للنووي: قال الأصحاب: التوبة تنقسم إلى توبة بين العبد وبين الله تعالى، وهي التي يسقط بها الإثم، وإلى توبة في الظاهر، وهي تتعلق بها عود الشهادة، والولايات:
أما الأولى، فهي: أن يندم على ما فعل، ويترك فعله في الحال، ويعزم أن لا يعود إليه.
ثم إن كانت المعصية لا يتعلق بها حق مالي لله تعالى، ولا للعباد؛ كقبلة الأجنبية، ومباشرتها فيما دون الفرج، فلا شيء عليه سوى ذلك.
وإن تعلق بها حق مالي، كمنع الزكاة، والغصب، والجنايات في أموال الناس، وجب مع ذلك تبرئة الذمة عنه، بأن يؤدي الزكاة، ويرد أموال الناس، إن بقيت، ويغرم بدلها، إن لم تبق، أو يستحل المستحق، فيبرئه...
وإن تعلق بالمعصية حق ليس بمالي، فإن كان حدًّا لله تعالى بأن زنى، أو شرب، فإن لم يظهر عليه، فله أن يظهره، ويقرّ به ليقام عليه الحد، ويجوز أن يستر على نفسه، وهو الأفضل ...
وإن كان حقًّا للعباد، كالقصاص، وحد القذف، فيأتي المستحق، ويمكنه من الاستيفاء.
فإن لم يعلم المستحق، وجب في القصاص أن يعلمه، فيقول: أنا الذي قتلت أباك، ولزمني القصاص، فإن شئت، فاقتص، وإن شئت، فاعف. وفي حد القذف سبق في كتب اللعان خلاف في وجوب إعلامه، وقطع العبادي، وغيره هنا بأنه يجب إعلامه، كالقصاص.
وأما الغيبة إذا لم تبلغ المغتاب، فرأيت في فتاوى الحناطي أنه يكفيه الندم، والاستغفار، وإن بلغته، أو طرد طارد قياس القصاص والقذف فيها، فالطريق أن يأتي المغتاب، ويستحل منه.
فإن تعذر لموته، أو تعسر لغيبته البعيدة، استغفر الله تعالى، ولا اعتبار بتحليل الورثة، هكذا ذكره الحناطي، وغيره. اهـ.
وانظر للمزيد حول التوبة وفضائلها وشروطها الفتاوى: 5450 - 196387 - 111852.
وأما السؤال الثاني: فما هو إلا وسوسة ووحي من الشيطان، ولا يسوّغ البتة مشاهدة المقاطع الإباحية.
وراجع في بيان حرمة مشاهدة الأفلام الإباحية، وممارسة العادة السرية، وبيان وسائل التخلص منها، الفتاوى المحال عليها في الفتوى: 3605 - 137744 - 7170.
والله أعلم.