السؤال
أعمل على بريمة حفر بترول في الصحراء، وكنت قد قرأت فتوى أنه لا يجوز لمن يعمل على منصات البترول في البحر، أن يصلي الجمعة، وإنما يصليها ظهرا. فهل ينطبق علينا نفس الحكم؟
علما بأن البريمة في الصحراء تكون في منطقة تابعة لمدينة، وربما يكون بينها وبين المدينة عشرات الكيلومترات فقط أو أقل، إلا أنها تتنقل باستمرار من مكان إلى مكان، وليس لها محل ثابت، ولكن دائما تابعة لنفس المدينة. فما الحكم -جزاكم الله خيرا- علما بأن عدد الموجودين نحو 40 فردا؟
وأيضا ما الحكم لو كان هناك مجمع إعاشة كبير في منطقة ثابتة دائما، وتابعة لمدينة، وعدد الأفراد فيه يتجاوز 300 فردا؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أصدرنا فتوى مفصلة في حكم إقامة الجمعة في الحقول النفطية في الصحراء، وهي برقم: 122641.
وما دمتم ترتحلون في الصحراء أثناء عملكم من مكان إلى آخر، ولا تقيمون في منطقة سكنية؛ فإنكم في حكم أهل البادية تصلون ظهرا، ولا تقيمون الجمعة، ولا تصح منكم الجمعة. وانظر المزيد في الفتوى: 304939.
وأما إقامة الجمعة فيما وصفته بمجمع إعاشة كبير: فإنك لم تفصل لنا حال ذلك المجمع، وهل مساكنهم متفرقة أو مجتمعة؟
والذي يمكننا قوله باختصار أنهم إن كانت مساكنهم متقاربة، وليسوا متفرقين، فإنهم في حكم أهل القرية، فتجب عليهم الجمعة ما داموا مقيمين إقامة دائمة كما ذكرت.
قال الإمام النووي في المجموع: قَالَ أَصْحَابُنَا: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ أَنْ تقام في أبينة مجتمعة يستوطنها شتاء وصيفا مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: سَوَاءٌ كَانَ الْبِنَاءُ مِنْ أَحْجَارٍ أَوْ أَخْشَابٍ، أَوْ طِينٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ سَعَفٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَسَوَاءٌ فِيهِ الْبِلَادُ الْكِبَارُ ذَوَاتُ الْأَسْوَاقِ، وَالْقُرَى الصِّغَارُ وَالْأَسْرَابُ الْمُتَّخَذَةُ وَطَنًا. فَإِنْ كَانَتْ الْأَبْنِيَةُ مُتَفَرِّقَةً لَمْ تَصِحَّ الْجُمُعَةُ فِيهَا بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ قَرْيَةً، وَيُرْجَعُ فِي الِاجْتِمَاعِ وَالتَّفَرُّقِ إلَى الْعُرْفِ. اهـ.
والله أعلم.