السؤال
تعرفت على فتاة من خلال عملي، ونيتي هي الزواج. قبل فترة حلفت ثلاث مرات كتابةَ، أن عليها فعل شيء محدد خلال أسبوعين. وقلت بالحرف الواحد: "إذا لم تفعلي ذلك الشيء، فاعتبري أن ما بيننا انتهى". وهي لم تنفذ. لم يسبق أن حلفت أبداً في حياتي وأخلفت.
سؤالي هو: هل يترتب عليَّ شيء إذا أردت الحديث معها مجددًا؟ وما هو؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن هذه الفتاة أجنبية عنك، فالواجب أن تعاملها على هذا الأساس، فيكون حديثك إليها عند الحاجة، وبقدر الحاجة، مع مراعاة الضوابط الشرعية بحيث تجتنب كل ما يقود إلى الفتنة، وراجع الفتوى: 21582، والفتوى: 202021.
ولا يترتب على هذه اليمين شيء لو قدر أن رجعت للحديث مع هذه الفتاة، إلا إذا قصدت بقولك:( اعتبري أن ما بيننا انتهى ) أنك لن تتكلم معها، وقصدت بكتابة هذا الحلف اليمين، فتلزمك -حينئذ- كفارة اليمين بسبب الحنث، وكتابة اليمين كناية يرجع فيه إلى نية صاحبها، كما بيناه في الفتوى: 162007.
وننبه إلى أن الطلاق محله الزوجة، فلا يلحق المرأة الأجنبية، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 52290.
والله أعلم.